السيد محمد حسن الترحيني العاملي
15
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولا يلزم اشتراط الأجل فيه ( 1 ) ) لماله ( 2 ) ، ولا لغيره ( 3 ) ، لأنه عقد جائز فلا يلزم ما يشترط فيه ، إلحاقا لشرطه بجزئه ، نعم لو شرط أجل القرض في عقد لازم لزم على ما سبق ( 4 ) . ( ويجب ) على المديون ( نية القضاء ) ( 5 ) سواء قدر على أدائه أم لا ( 6 ) بمعنى
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الدين حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الدين حديث 2 و 5 و 3 .